البهوتي

444

كشاف القناع

ردوا بطلت وصية الوارث ) ( 1 ) لعدم إجازة الورثة ( وللأجنبي المعين له ) لأنه لا اعتراض للورثة عليه وبطلت ( ولو وصى لهما ) أي لوارثه وأجنبي ( بثلثي ماله فرد الورثة نصف الوصية وهو ما جاوز الثلث فللأجنبي السدس ) وللوارث السدس ، لأن الوارث يزاحم الأجنبي مع الإجازة . فإذا ردوا تعين أن يكون الباقي بينهما كما لو تلف بغير رد ( ولو ردوا نصيب الوارث وأجازوا للأجنبي فله الثلث كإجازتهم للوارث ) ( 2 ) فيكون له الثلث لأن لهم أن يجيزوا لهما ويردوا عليهما فلهم أن يجيزوا لأحدهما ويردوا على الآخر ( وإن ردوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي فله ) أي الأجنبي ( السدس ) لأن لهم أن يجيزوا الثلث لهما فيشتركان فيه . فإذا رجعوا فيما للوارث لم يزد الأجنبي على ماله حال الإجازة للوارث . ولو أرادوا نقص الأجنبي عن نصف وصيته لم يملكوا ذلك ، أجازوا للوارث أو ردوا ( ولو وصى له ولجبريل ) بثلث ماله ( أو له ولحائط بثلث ماله فله جميع الثلث ) لأن من أشركه معه لا يملك فلم يصح التشريك ( ولو وصى له وللرسول ( ص ) بثلث ماله قسم بينهما نصفين ويصرف ما للرسول ( ص ) في المصالح العامة ) ( 3 ) كخمس خمس الغنيمة ( ولو وصى له ولله ) سبحانه وتعالى ( أو له ولإخوته ) بشئ ( قسم نصفين ) وصرف ما لله في المصالح العامة ( ولو وصى لزيد وللفقراء بثلثه قسم ) الثلث ( بين زيد والفقراء نصفين نصفه له ) أي لزيد ( ونصفه للفقراء ) لأنه قابل بينه وبينهم ، فاستويا في قدر الاستحقاق كما في قوله لزيد وعمرو ولو قال : لزيد والفقراء والعلماء فلزيد الثلث ولهما الثلثان لذلك ( ولو كان زيد فقيرا لم يستحق من نصيب الفقراء شيئا )